أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تخصيص بنت فقدت بصرها بجزء من المال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تخصيص بنت فقدت بصرها بجزء من المال
معلومات عن الفتوى: حكم تخصيص بنت فقدت بصرها بجزء من المال
رقم الفتوى :
7847
عنوان الفتوى :
حكم تخصيص بنت فقدت بصرها بجزء من المال
القسم التابعة له
:
أحكام الهبة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا رجل عندي عدة أولاد من بين الأولاد بنت فقدت بصرها فوهبت لها قطعة من الأرض وذلك رحمة وشفقة عليها وقلت: لعلها تستعين بها حيث دعت الحاجة فهل عليَّ شيء في تخصيصي هذه الهبة لها دون البقية؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز أن تخص بعض أولادك بالعطية دون الآخرين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (3/151) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بنحوه، وللحديث روايات أخرى.]، ولمَّا جاء أحد الصحابة يريد أن يشهد على عطية أعطاها لبعض أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أكُلُّ ولدك أعطيته مثل هذا؟"، قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "استشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (3/151) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بنحوه، وللحديث روايات أخرى.]، وفي رواية أنه قال: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟"، قال: نعم، قال: "فلا إذن" [رواها الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1244) من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما.]، هذا إذا كان التخصيص لغير معنى يختص بالمعطى، أما إذا كان التخصيص لمعنى يختص بالمعطى كما لو كانت البنت عمياء كما في السؤال أو الابن فيه عاهة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: لا يجوز تخصيصه دون إخوته بالعطية، والله سبحانه وتعالى أرحم به والأرزاق بيد الله عز وجل، فتوكل على الله عز وجل، ومنهم من أجاز ذلك واختار ذلك الموفق في "المغني"، والذي يقتضيه عموم الدليل هو المنع، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: